الحر العاملي

268

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

[ 25 ] 5 - قال عليّ عليه السلام في المضارب : ما أنفق في سفره ، فهو من جميع المال ، وإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه . [ 26 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له المال مضاربة ، فيقلّ ربحه ، فيتخوّف أن يؤخذ ، فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما ، وإنّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه ، قال : لا بأس به . [ 27 ] 7 - قيل للصادق عليه السلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة ، فاشترى أباه وهو لا يعلم ، فقال : يقوّم ، فإذا زاد درهما واحدا ، أعتق واستسعي في مال الرجل . [ 28 ] 8 - قيل للصادق عليه السلام : فتى صادقته جارية ودفعت إليه أربعة آلاف درهم ، ثمّ قالت له : إذا فسدت ( 1 ) بيني وبينك ، ردّ عليّ هذه الأربعة آلاف ، فعمل بها الفتى وربح ، ثمّ إنّ الفتى تزوّج وأراد أن يتوب ، كيف يصنع ؟ قال : يردّ عليها أربعة آلاف درهم والربح له . [ 29 ] 9 - قيل للصادق عليه السلام : رجل دفع مال يتيم مضاربة ، فقال : إن كان ربح ، فلليتيم ، وإن كانت وضيعة ، فالذي أعطى ضامن . [ 30 ] 10 - روي : أنّ للعامل أن يطأ جارية المضاربة . وحمل على التحليل من المالك . [ 31 ] 11 - سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يعطي عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي إليه العبد كلّ شهر عشرة دراهم ، قال : لا بأس .

--> [ 25 ] الوسائل 13 : 187 / 1 . [ 26 ] الوسائل 13 : 188 / 1 . [ 27 ] الوسائل 13 : 188 / 1 . [ 28 ] الوسائل 13 : 189 / 1 . ( 1 ) ش : فسد . [ 29 ] الوسائل 13 : 189 / 1 . [ 30 ] الوسائل 13 : 190 / 1 . [ 31 ] الوسائل 13 : 190 / 1 .